نص قانون العقوبات على الأفعال أو الجرائم التي ترتكب ضد الحيوانات.
وحدد عقوبة الحبس لكل من قتل عمدا حيواناً أو شرع فى قتله.
كما حدد أيضا الحبس 6 أشهر أو الغرامة لمن سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة.
ونصت المادة 355 من القانون:
يعاقب بالحبس مع الشغل كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة.
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 357:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضرراً كبيراً“.
كما نص القانون على أنه كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين “صاحب عربة كارو و عاطل” تسببا في مقتل حصان بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان في حالة إغماء
فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية.
وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية